قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتعويض زبون مبلغ 5 آلاف درهم بعد ابتلاع الشباك الأوتوماتيكي لبطاقته البنكية في وقت كانت فيه الوكالة مغلقة للأشغال، معتبرة أن إبقاء الشباك مشتغلا دون توفير طاقم للتدخل يشكّل تقصيرًا في تدبير الخدمة البنكية.
وجاء في الحكم أن مجرد احتفاظ الشباك بالبطاقة لا يُعد خطأ بحد ذاته، لكونه قد يحدث لأسباب تقنية أو أمنية، إلا أن مسؤولية البنك تقوم عندما يخلّ بواجب العناية والتنظيم، خاصة حين يستمر تشغيل الشباك في غياب فريق قادر على معالجة الأعطال واسترجاع البطاقات داخل آجال معقولة.
وأكدت المحكمة، استنادًا إلى معاينات قضائية، أن الزبون فقد بطاقته خلال عملية سحب يومي 21 و25 يونيو 2024، بينما كانت الوكالة مغلقة بالكامل مع إشعار بنقل الخدمات إلى فرع آخر، غير أن الشباك ظل مشتغلا رغم الإغلاق، كما أن لافتة الإشعار لم تكن مرئية عند استعمال الجهاز. واسترجعت البطاقة بعد أربعة أيام من الوكالة البديلة.
البنك دافع عن نفسه بالقول إنه أبلغ الزبناء بإغلاق الوكالة، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا الإشعار لا يعفيه من المسؤولية، إذ كان يتعين إما تعطيل الشباك طوال فترة الأشغال أو توفير مداومة تقنية للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تنتج عن تشغيله.
كما رفضت المحكمة دفع البنك بانعدام الضرر بدعوى أن البطاقة استرجعت بسرعة، معتبرة أن الضرر لا يُقاس فقط بمدة التأخير، بل بطبيعة الأثر الناتج عنه، وفق ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود. وأوضحت أن البطاقة البنكية وسيلة أداء جوهرية تُمكّن الزبون من التصرف في أمواله، وأن حرمانه من استعمالها—ولو مؤقتًا—يمثل مساسًا بحقه المشروع ويعد ضررًا فعليًا يستوجب التعويض.
واعتبرت المحكمة أن الضرر يشمل القلق والاضطراب في تدبير المعاملات اليومية الناتج عن فقدان وسيلة الأداء، وهو ضرر محقق ومباشر يجب جبره، ليتم الحكم على البنك بالأداء وتحميله الصائر.