دخل القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم نظام التعويض عن حوادث السير حيز التنفيذ ابتداء من 29 يناير 2026، حاملا تعديلات جوهرية على سقوف التعويض وآليات احتسابها وآجال التقادم.
ويرفع النص الجديد الحد الأدنى السنوي للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9270 درهما إلى 10270 درهما بشكل فوري، مع زيادة تصاعدية قدرها 1000 درهم سنويا ابتداء من فاتح يناير 2030 ليبلغ 14270 درهما، كما أنهى الارتباط السابق بنظام الوظيفة العمومية واعتمد آلية أكثر استقلالية ومرونة.
وتم تعويض الجدول الملحق القديم بآخر جديد يحدد رساميل دقيقة وفق سن الضحية وأجره السنوي، مع اعتماد صيغة حسابية واضحة لتحديد “رأس المال المعتمد” عندما لا يتطابق أجر المصاب مع القيم المحددة، بهدف تقليص التفاوتات في احتساب التعويضات.
ووسّع القانون نطاق المصاريف القابلة للاسترجاع ليشمل مصاريف الجنازة ونقل الجثمان وفق معايير تنظيمية، وإصلاح أو استبدال الأجهزة المتضررة كالأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة، إضافة إلى حصص الترويض الطبي، مع استثناء التعويض عن الألم المعنوي الناتج عن الوفاة ومصاريف الجنازة من مبدأ “تشطير المسؤولية”.
كما عزز حماية الفئات الهشة برفع نسبة التعويض للأصول الذين فقدوا مورد عيشهم إلى 30 في المائة إذا كان أحدهما مصابا بعاهة و25 في المائة لكل واحد منهما إذا كان كلاهما مصابا، ووسّع الاستفادة لتشمل خريجي الماستر والدكتوراه غير الملتحقين بسوق الشغل، واعتمد آلية منصفة للأجراء الموسميين.
وفي ما يخص التقادم، تم رفع الأجل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع وقف سريانه خلال مدة الدعوى العمومية إلى حين صدور حكم نهائي، وتمديد أجل التقادم المتعلق بتفاقم الأضرار إلى خمس سنوات، في خطوة تروم تعزيز حماية حقوق الضحايا وترسيخ الأمن القانوني.